اهم الاخبار

ننشر شروط الترشح للسلطة التنفيذية واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة وفقًا للبعثة الأممية

بقلم : 22 يناير 2021

ننشر شروط الترشح للسلطة التنفيذية واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة وفقًا للبعثة الأممية 

الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية

المادة الأولى- الأهلية للترشح

مع التقييد بالتشريعات الليبية النافذة، يشترط في كل مرشح أو مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ما يلي:

أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية دولة أخرى ما لم يكن قد تنازل عنها أو صرح له بذلك.
إلا يقل عمره يوم الترشح عن 35 سنة ميلادية بالنسبة للمجلس الرئاسي، و30 سنة ميلادية لنسبة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية
ألا يكون قد سبق إدانته في قضية فساد مالي أو انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني
إلا يكون قد شارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة
المادة الثانية- التعهدات الملزمة للمرشحين والمرشحات

كل مرشحح ملزم قانونيا وأدبيا بالتعهدات التالية

أن يقدم تعهدا باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل وللمسار الانتخابي والإطار الزمني المحدد لها ويكون ذلك عبر تقديم كل مرشح لرؤيته لتطبيق خارطة الطريق امام منتدى الحوار السياسي الليبي
يتعين على كل مرشح وقبل الشروع في ممارسة مهامة أن يقدم إلى الجهات الرقابية المختصة إقرار بممتلكاته الثابته والمنقولة داخل ليبيا وخارجها له ولزوجه وأولاده القصر
يتعهد شاغلو المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي هذه المرحلة.
الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة

المادة الأولى- أحكام عامة

تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل
تخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ويحال الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه
المادة الثانية- اختصاصات المجلس الرئاسي

اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا:
*القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به وفقا التشريعات النافذة

* إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب

* اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا

* تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة

* خلال مشوارات تشكيل الحكومة يسمى رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزيارية كاملة لمجلس النواب

* إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2، 6 من خارطة الطريق

* يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية “رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين- رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة- باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

* إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له

– اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:

* الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترأس اجتماعاته وتوقيع قرارته وفق محاضر الاجتماعات

* تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية

– آلية اتخاذ القرار

* يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك

المادة الثالثة- اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية ولها على الأخص ما يلي:
تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات وفق مواعيدها المقررة
وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي
اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية
إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما
إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريا وملائما وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة
أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تسند لها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكومي ويقوم الوزراء بآداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك
اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية
تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهمامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقته
اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء
الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزراته ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء
المادة الرابعة- منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

يقدم رئيس الحكومة خلال مدة اقصاها إحدى وعشرون يوما من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزراية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز أحدى وعشرون يوما من تاريخ تقديمها للمجلس
تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة
إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي
تنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة وبدون إجراءات أخرى صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهى في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة
لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا باتمام إجراءات التسليم ولاستلام وقفل الحسابات المالية الختامية للدولة وفق التشريعات الليبية.